المحقق البحراني

569

الحدائق الناضرة

( 7 ) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب إلى أبي عبد الله عليه السلام ، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا إلى أبي جعفر عليه السلام كما في كتب الحديث . ( 8 ) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث إن الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص 812 هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى . ( 9 ) جاء حديث عاصم بن حميد عن أبي بصير ص 441 باللفظ الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344 ، وفيه شئ من المخالفة للفظ الوسائل . ( 10 ) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه إلى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ، ج 5 ص 51 هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ( 11 ) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار ، وفيه س 15 : ( فكان ذلك كفارة لذلك ) وكلمة ( لذلك ) ليست في الفروع ج 4 ص 338 وإنما أضفناها بالنظر إلى رواية الوافي باب ( حفظ اللسان للمحرم ) حيث ورد اللفظ فيه كذلك . ( 12 ) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم ( 1 ) مسندة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها